ممثل واحد عن هيئة تدريس من كل مستوى دراسي من
مستويات المرحلة الابتدائية؛
ممثل واحد من الأطر الإدارية والتقنية؛
رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛
ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل
نفوذه الترابي؛
ب-بالنسبة للثانوية الإعدادية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
حارس أو حراس عامون للخارجية، الحارس العام للداخلية
في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛
ممثل واحد عن هيئة التدريس من كل مادة دراسية؛
مسير المصالح الاقتصادية؛
مستشار في التوجيه التربوي؛
ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛
ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل
نفوذه الترابي؛
ج- بالنسبة للثانوية التأهيلية:
ممثلين إثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
مسير المصالح الاقتصادية؛
مستشار في التوجيه التربوي؛
ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛
رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛
ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل
نفوذه الترابي؛
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو حضور
اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك:
ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية
الإعدادية.
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت
الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد
التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة،وعلى الخصوص دراسة برنامج العمل السنوي الخاص
بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛
تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي؛
دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة
منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:
النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير
المؤسسة والمصادقة عليه؛
تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية، والموافقة
عليها.
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحتضرها
ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء
ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت رجح
الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.