هو ذلك الحادث الذي
يتعرض له التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم العمومي أثناء الوقت الذي يوجدون فيه
تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 1 من الظهير
الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية التي يتعرض
لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية.
كما يعتبر الحادث المدرسي حسب شركة تأمين سهام أيضاً كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالتلميذ بفعل غير إرادي من طرفه أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، سواء داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أو خلال خط التنقل بين المؤسسة ومقر السكن، أو أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية والتربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أو من لدن جمعية لأمهات وأباء وأولياء التلاميذ أوكل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة.