في مسألة الطعن فمصطلح الطعن لا يعني أن الطعن سيكون أمام جهة قضائية بمعنى
لا نكون أمام القضاء العادي، لأن مسطرة المجلس التأديبي تكون عبارة عن تظلم إداري،
والتظلم الإداري يمارس أمام الجهة العليا للجنة الإدارية التي صدرت القرار، موضوع
المجلس التأديبي. وبالتالي فالطعن يكون برفع دعوى قضائية بعض صدور قرار المجلس
التأديبي في أجال 60 يوماً خاصة إذا كان هذا القرار يشوبه عيب من العيوب كالشطط في
استعمال السلطة أو مخالفة القانون أمام الجهة العليا للجنة الإدارية.