recent
آخر المواضيع

المسؤولية الإدارية للموظف

بالنسبة لمسؤولية الموظف لها ارتباط بالقانون الإداري، وفي حالة قيام الموظف العمومي بخطأ مرفقي نتج عنه ضرر للشخص المدعي فيتم متابعة الموظف، والقضاء المختص في هذه الحالة هو القضاء الإداري.

وفي هذه الحالة إذا ثبت الخطأ الشخصي للموظف الإداري فيحتمل هذا الأخير نصيبه منه وهو القسط من المسؤولية عن الخطأ في حالة عسر الموظف ويتم متابعة الدولة، وهذه الأخيرة لها سند قانوني في قانون الالتزامات والعقود.

بالنسبة للسند القانوني فنجده ضمن الفصل 79 والفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود، حيث ينص الفصل 79 على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

وفي الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود على أن مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصياً عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أوعن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. يعني في حالة إذا ارتكب الموظف هذه الأخطاء فهناك يتم متابعته شخصياً إذا كانت أفعاله ناتجة عن تدليس أي انه لجأ إلى استعمال وسائل احتيالية وفي حالة ارتكابه كذلك الأخطاء الجسيمة.

أما إذا ثبت لهذا الموظف أنه تصرف بحسن نيته ضمن هذه الأخطاء وكانت المصلحة تعود للدولة في أخر المطاف، فالدولة هنا هي المسؤولة عن فعل الأخطاء المرتكبة في الحالة التي تكون فيها المصلحة لفائدة الدولة لأن الفقرة الثانية من الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود نصت حرفياً بالشكل التالي:

"ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها". أي عندما لا يكون للموظف سيولة مادية لأداء تلك الأضرار الناتجة عن فعلهم لأن الإطار العام عن الفعل الذي تسبب في الضرر هو الفصل 77 الذي يقول: " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له القانون، فأحدث ضرراً مادياً أو معنوياً للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا تبث أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر".


 

google-playkhamsatmostaqltradent