ظهير شريف رقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
جريدة رسمية
عدد 4798 بتاريخ 21 صفر 1421 (25 ماي 2000) ص 1191.
ظهير شريف رقم
1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي
بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
الحمد لله
وحده،
الطابع الشريف
– بداخله:
(محمد بن الحسن
بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على
الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا
الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر
بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
المستشارين.
وحرر بالرباط
في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد
الرحمن يوسفي .
قانون رقم
07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
الباب الأول
الإحداث و
المهام و الاختصاصات
المادة 1
تحدث في كل جهة
من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى
'الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين'.
تخضع
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعرفة أدناه باسم 'الأكاديمية: لوصاية
الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون
خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه
الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات
التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية.
وتمارس هذه
الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء
الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع
الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص
التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
تناط
بالأكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها ،
مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية
المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية.
ولهذا الغرض،
تضطلع الأكاديمية بالمهام التالية:
1 – إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات
ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات
والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في
ذلك الامازيغية؛
2 – وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات
المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني .
ولهذا الغرض تقوم هذه المندوبيات بإخبار الأكاديميات ببرامجها في مجال التكوين
المهني؛
3 – السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات
التربية والتكوين المهني في الجهة، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين
المهني؛
4 – المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في
الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين
المهني؛
5- وضع وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية
الخاضعة للنظام المدرسي وكذا التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذي تقوم به
الإعداديات والثانويات؛
6 – وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات
التعليم والتكوين، وذلك على أساس الخريطة التربوية التوقعية؛
7 – تحديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى
والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين؛
8 – إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة
بمؤسسات التربية والتكوين والقيام بتتبعها، مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء
إلى هيئات أخرى في إطار اتفاقيات؛
9 – القيام في عين المكان بمراقبة حالات كل مؤسسات التربية والتكوين
وجودة صيانتها ومدى توفرها على وسائل العمل الضرورية.
ولهذا الغرض،
يتعين عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة
وتجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي؛
10 – ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في
مجال تدبير الموارد البشرية؛
11 – الإشراف على البحث التربوي على المستوى الإقليمي والمحلي وعلى
الامتحانات وتقييم العمليات التعليمية على مستوى الجهة ومراقبة هذه العمليات على
المستوى الإقليمي والمحلي والعمل على تطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية
بتنسيق مع المصالح المختصة؛
12 – القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء
بمستوى التربية والتكوين في الجهة؛
13 – إعداد الدراسات المتعلقة بالتربية والتكوين والإشراف على النشر
والتوثيق التربوي على مستوى الجهة، والمساهمة في البحوث والإحصاءات الجهوية أو
الوطنية؛
14 – إعداد سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين
ووضعها موضع التنفيذ؛
15 – تسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي
أو التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
16 – تقديم كل توصية تتعلق بالقضايا التي تجاوز إطار الجهة إلى السلطات
الحكومية المعنية، وذلك من اجل ملاءمة آليات وبرامج التربية والتكوين مع حاجيات
الجهة؛
17 – تقديم خدمات في كل مجالات التربية والتكوين.
الباب الثاني
الإدارة و
التسيير
المادة 3
يدير
الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
المادة 4
خلافا لأحكام
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)
المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة
الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية.
يتألف المجلس
الإداري من:
- ممثلي الإدارات المعنية؛
- رئيس مجلس الجهة؛
- والي الجهة؛
- عمال عمالات وأقاليم الجهة؛
- رؤساء المجموعات الحضرية؛
- رؤساء المجالس الإقليمية؛
- رئيس المجلس العلمي للجهة؛
- رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة؛
- المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني؛
- رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛
- ممثل اللجنة الأولمبية للجهة؛
- ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى
الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية
والتقنية؛
- ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن
كل سلك تعليمي؛
- ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة؛
- ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولى.
يجوز لرئيس
مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى
فائدة في حضوره.
وتحدد بمرسوم
طريقة تعيين ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، وكذا ممثلي جمعيات آباء
وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم الخصوصي.
المادة 5
يتمتع مجلس
الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق
بـ:
- البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية
والتقنية؛
- البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات
التربية والتكوين؛
- سير مؤسسات التربية والتكوين؛
- تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين.
يشترط لصحة
مداولات مجلس الأكاديمية أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي
حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان ويكون النصاب بالحاضرين وتتخذ القرارات
بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ويجتمع مجلس
الأكاديمية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة
وذلك:
- لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر
القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- لتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية.
ويقوم المدير
بمهام كتابة مجلس الأكاديمية.
المادة 6
يمكن لمجلس
الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال، يتعين أن
يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة
بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة للشؤون المالية والاقتصادية.
المادة 7
تنظم وتحدد
اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
المادة 8
يعين مدير
الأكاديمية بظهير شريف باقتراح من السلطة الحكومية الوصية.
ويتمتع المدير
بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية.
ويقوم بتنفيذ
قرارات مجلس الأكاديمية.
ويمكن أن يتلقى
تفويضا من مجلس الأكاديمية لتسوية قضايا معينة.
ويمكن أن يفوض
تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت إمرته.
المادة 9
تشمل ميزانية
الأكاديمية:
1 – في باب الموارد:
- الإمدادات والمخصصات من ميزانية الدولة؛
- الإعانات والمساهمات في إطار شراكات مع الجماعات المحلية وهيئاتها
وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو
الخاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- الهبات والوصايا والمداخيل المتنوعة؛
- مداخيل الخدمات التي تقدمها والمرتبطة بنشاطها؛
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح لها لا حقا بموجب أحكام
تشريعية أو تنظيمية .
2 – في باب النفقات:
- نفقات التجهيز والتسيير؛
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 10
يظل الموظفون
والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح
وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام النظام
العام للوظيفة العمومية وكذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.
المادة 11
تتكون هيئة
المستخدمين الخاصة بالأكاديمية من:
- أعوان يتم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد
بمرسوم؛
- موظفين وأعوان في وضعية إلحاق.
المادة 12
مع مراعاة
أحكام المادتين 7 و10 من هذا القانون، تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية
خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي.
ومع مراعاة نفس
الأحكام، توضع مؤسسات التربية والتكوين الموجودة في دائرة النفوذ الترابي لكل
أكاديمية تحت سلطتها.
المادة 13
توضع رهن تصرف
الأكاديمية مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز
المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
المادة 14
لا تخضع
المدارس والوثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون. وتبقى خاضعة
للنصوص المنظمة لها.
المادة 15
يدخل هذا
المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام
الفقرتين التاليتين أدناه.
ويحدد بمرسوم
تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة كل أكاديمية للمهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب
هذا القانون.
وبصفة انتقالية
وإلى حين دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، تمارس الإدارة هذه الاختصاصات.