recent
آخر المواضيع

مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

Educa24
الصفحة الرئيسية

 

مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

رئيس الحكومة ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1369 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 534-93-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 ديسمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 11-08-2 لصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 371-08-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

- حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022).

يحدث على مستوى كل جهة، مركز جهوي لمهن التربية والتكوين. وتحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مقرات هذه المراكز وفروعها الإقليمية، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة 2

- ( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يعتبر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمثابة مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. وتنتظم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في "شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر التربوية".
وتحدد آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 3

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905)*:

يتولى المركز القيام بالمهام التالية :
*
 تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين ؛
* تهييء المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
 تكوين أطر الإدارة التربوية ؛
* تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛
* تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها المهنية ، أو إعدادها للمباريات ولامتحانات الكفاءة المهنية ؛
* القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي في المجالات التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية وحكامة المؤسسات ، وكذا إنجاز الدراسات والأبحاث في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز أو التي يتطلبها التكوين ؛
* إنتاج الوثائق التربوية ، وكذا القيام بتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاصات المركز مع الجهات المعنية ؛
* اقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين.
ويمكن للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال تكوين الأطر مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخاصة ، الوطنية منها أو الدولية.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 4

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يخضع المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لنظام خارجي. ويمكن أن يكون النظام داخليا، وفي هذه الحالة تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 5

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يتم التكوين التطبيقي والتداريب الميدانية بالمؤسسات المرتبطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وتحدد لائحة هذه المؤسسات وكذا كيفية إجراء التكوين التطبيقي والتداريب بالنسبة لكل فئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

الباب الثاني
إدارة وتسيير المركز
المادة 6

يشرف على إدارة وتسيير المركز مدير (ة)، وأربعة (4) مديرين (ات) مساعدين (ات) وكاتبا (ة) عاما (ة). ويحدد الهيكل التنظيمي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما فيها الملحقات المتواجدة بالأقاليم التابعة لنفوذها الترابي، بقرار للسلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 7

يتم تعيين مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المشار إليه أعلاه.

المادة 8

يتولى المدير ممارسة المهام والاختصاصات المحددة بموجب المادتين 34 و77 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.

المادة 9

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يساعد المدير (ة) أربعة (4) مديرين (ات) مساعدين (ات) :
-
 مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس ؛
- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تحضير مباريات التبريز ؛
- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛
- مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بالتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي.
يعين المديرون (ات) المساعدون (ات) من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بعد استطلاع رأي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.

المادة 10

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905)* :

يكلف المديرون (ات) المساعدون (ات) تحت إشراف مدير (ة) المركز، بما يلي :
-
 تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية ؛
- تهييء وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي ؛
- إعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي ؛
- تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية المبرمجة ضمن أنشطة المركز ؛
- تنسيق أنشطة المركز وفروعه الإقليمية في حالة وجودها.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 11

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022).

يعين الكاتب (ة) العام (ة) للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير (ة) المركز من بين الحاصلين على دبلوم للتكوين العالي والمتوفرين على تجربة في التسيير الإداري.

المادة 12

يكلف الكاتب (ة) العام (ة) بالتسيير الإداري للمركز.

المادة 13

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يتكون موظفو المركز، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام، من :
-
 هيئة للتدريس ؛
- موظفين إداريين وتقنيين.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 14

- ( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

تتكون هيئة التدريس بالمركز من :
-
 أطر هيئة الأساتذة الباحثين ؛
- الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
- موظفين يعهد لهم القيام بمهام التدريس ، وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
غير أن أطر هيئة التدريس المزاولين عملهم بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، يستمرون في مزاولة نفس المهام بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفروعه.

المادة 15

يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم ، لتدريس بعض المواد أو لتأطير بعض الأنشطة.
وتؤدى تعويضات هذه الدروس على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا.

المادة 16

تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث
مجلس المركز
المادة 17

يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون، وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن المتدربين، ومن شخصيات من خارج المركز.
ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله، لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 21 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.

المادة 18

يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.

المادة 19

يمكن للمجلس أن يحدث في حظيرته لجانا دائمة، وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسائل معينة.
ويحدد في النظام الداخلي للمركز عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 20

تحدث في حظيرة المركز لجنة علمية، تخضع في تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع
تنظيم التكوينات
المادة 21

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*).

تضم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أربعة أسلاك :
*
 سلك تأهيل أطر هيئة التدريس ؛
* سلك تحضير مباريات التبريز ؛
* سلك تكوين أطر الإدارة التربوية ،
سلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

الفرع الأول
سلك تأهيل أطر هيئة التدريس
المادة 22

-( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

يقبل في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس، الناجحون في المباراة التي يشارك فيها :
-
 المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة ؛
- المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، والذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، وذلك بعد الخضوع لانتقاء أولي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويتابع الناجحون في هذه المباريات تأهيلهم بأحد المسالك التالية :
*
 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي ؛
* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
* مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
يتضمن كل مسلك الوحدات والمواد المدرسة في السلك التعليمي المناسب كما هي محددة في القرار المنظم للتكوين في هذه المسالك.

المادة 23

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.589 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج ر عدد 6391 بتاريخ 15 ذي القعدة 1436(31 أغسطس 2015) ص 7455) :

يتقاضى المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس منحة شهرية قدرها 1200 درهم شهريا طيلة مدة التكوين ولفترة لا تتجاوز سنة كاملة.

المادة 24

يتلقى الأساتذة المتدربون في هذه المسالك بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تأهيلا تربويا لمهنة التدريس، بالإضافة إلى تأهيل عملي في إطار التداريب الميدانية بمؤسسات التربية والتكوين وتأهيل تكميلي في مواد التخصص بناء على توصيف للكفايات.

المادة 25

تستغرق مدة التكوين في مسالك تأهيل أطر هيئة التدريس المذكورة سنة دراسية كاملة، تتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي الخاص بالمسلك موضوع التأهيل.

المادة 26

يعتبر ناجحا كل متدرب استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس.

المادة 27

يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين حسب شعب التخصص للشواهد المهنية الوطنية التالية :
-
 شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي ؛
- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛
- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي.

الفرع الثاني
سلك تحضير مباريات التبريز
المادة 28

يقبل في سلك تحضير مباريات التبريز بعد النجاح في مباراة ، شارك فيها :
-
 المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادل إحداها ، والذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة ، عند تاريخ إجراء المباراة ؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميون ، الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والمتوفرون على ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

المادة 29

- ( حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

تستغرق مدة التحضير لمباريات التبريز سنتين دراسيتين يقبل في السنة الأولى، الحاصلون على الدبلومات المشار إليها في المادة 28 أعلاه، كما يمكن بالنسبة للطلبة التسجيل في السنة الثانية مباشرة بناء على دراسة الملفات وتوصيف للكفايات، من طرف لجان محدثة لهذا الغرض بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويتلقى المسجلون خلال فترة التحضير تكوينا علميا وتخصصيا وتكوينا تربويا نظريا وعمليا يؤهلهم لاجتياز مباريات التبريز التي تنظم لهذا الغرض.

المادة 30

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.589 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج ر عدد 6391 بتاريخ 15 ذي القعدة 1436(31 أغسطس 2015) ص 7455) :

يحتفظ الأساتذة المقبولون في سلك تحضير مباريات التبريز المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، بوضعيتهم النظامية خلال سنتي التحضير، ويستفيد الطلبة غير الموظفين المسجلين في هذا السلك من منحة شهرية قدرها 2454 درهما لمدة عشر (10) أشهر عن كل سنة دراسية.

الفرع الثالث
سلك تكوين أطر الإدارة التربوية
المادة 31

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يقبل في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، المترشحون الناجحون في مباراة يشارك فيها :
-
 أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي، الحاصلون على الإجازة في التربية أو الإجازة أو الإجازة المهنية أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو ما يعادلها، المرسمون الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية، والمرتبون جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى ؛
- الأساتذة المنتمون للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الحاصلون على الإجازة في التربية أو الإجازة أو الإجازة المهنية أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو ما يعادلها، المرسمون الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمرتبون جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى.
وتحدد شروط وكيفية تنظيم المباراة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 31 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*).

تستغرق مدة التكوين في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية سنة دراسية واحدة، تتوج بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية.
يعتبر ناجحا في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، كل من استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في السلك المذكور.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32

يحتفظ الناجحون في المباريات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، خلال فترة التكوين بوضعيتهم النظامية.

الفرع الرابع
سلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
المادة 32 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يقبل في سلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المترشحون الناجحون في المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32 المكررة مرتين

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص *1905) :

تستغرق مدة التكوين في سلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي سنة دراسية واحدة، تتوج بالحصول على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

ويمكن تغيير مدة التكوين المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32 المكررة ثلاث مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يعتبر ناجحا في سلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، كل طالب متدرب استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في السلك المذكور.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

المادة 32 المكررة أربع مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

يتقاضى الطلبة المتدربون في سلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، منحة شهرية قدرها 1400 درهم طيلة مدة التكوين بهذا السلك.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

الباب الخامس
التكوين المستمر
المادة 33

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) ص 1905*) :

تساهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ وأجرأة استراتيجية قطاع التعليم المدرسي في مجال التكوين المستمر بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وذلك من خلال المشاركة في وضع خطط العمل السنوية في هذا المجال.
وتسهر هذه المراكز على تنظيم وتأطير دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر هيئة التدريس، وكذا فئات أخرى من موظفي قطاع التعليم المدرسي، والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، كما تساهم في إعداد المصوغات وتتبع وتقويم التكوينات المبرمجة على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بطلب من هذه الأخيرة.

-----------------------

* جاء المرسوم رقم 544-21-2 بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة : يسلم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

المادة الخامسة : يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- تستغرق مدة تكوين الطلبة المتدربين المقبولين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في سبتمبر 2020 ،والذين يتابعون تكوينهم به في تاريخ نشر هذا المرسوم، سنتين دراسيتين ويتوج هذا السلك بالحصول على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية ؛
- يدخل نظام التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المشار إليه في المادة 31 من المرسوم رقم 672-11-2 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

 

الباب السادس
البحث العلمي التربوي
المادة 34

بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، تتولى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تطوير البحث العلمي التربوي والارتقاء به من خلال :
-
 إرساء وتفعيل عمل فرق البحث ؛
- ملاءمة البحث العلمي التربوي مع أولويات قطاع التعليم المدرسي ؛
- نشر نتائج البحوث والتعريف بها واستثمارها في الرفع من جودة تكوين الأساتذة وتأهيلهم ؛
- التنسيق مع المختبرات الجهوية للبحث التربوي والجامعات ، وكذا مع المتدخلين في هذا المجال وطنيا ودوليا ؛
- تنظيم ندوات وملتقيات علمية في مجال البحث العلمي التربوي.

الباب السابع
مقتضيات مشتركة
المادة 35

- حلت عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي" بمقتضى المرسوم رقم 2.21.544 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) ج ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443(21 مارس 2022) :

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي :
-
 كيفيات تنظيم التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومضامينه ؛
- نظام الدراسة والتقويم لنيل الشهادات التي يسلمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

المادة 36

لا يسمح بالتكرار بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسلاكه.
ويمكن السماح لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية.

المادة 37

إن المترشحين الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز ولم يجتازوا بنجاح مباراة التبريز، يتم تعيينهم وتوظيفهم كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية متدربين، إذا كانوا غير موظفين أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف.

المادة 38

يتم قبول المترشحين الأجانب طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة وتقدم ترشيحات المعنيين بالأمر من طرف حكوماتهم شريطة قبولها من لدن الحكومة المغربية، وذلك في حدود عشرة في المائة (10%) من المقاعد المخصصة خلال كل سنة، على أن تتم دراسة الاقتراحات المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل هؤلاء وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها.

المادة 39

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 265-79-2 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات ، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا المرسوم رقم 500-84-2 الصادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) بإعادة تنظيم المراكز التربوية الجهوية ، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن الطلبة الأساتذة الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة أعلاه ، في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يظلون خاضعين لمقتضيات المرسومين المشار إليهما أعلاه ، إلى غاية نهاية التكوين.

المادة 40

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.


google-playkhamsatmostaqltradent