recent
آخر المواضيع

برلمانيون يرهنون نجاح إصلاح منظومة التعليم بالحل الشامل لملف "المتعاقدين"

Educa24
الصفحة الرئيسية


رسميا، أصبح الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتمتعون بنظام المعاشات المدنية، بعد أن كانوا في السابق تابعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وصادق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، أُحيل على اللجنة من طرف مجلس المستشارين.

ويأتي مشروع القانون المذكور بعد أن صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي يوم 25 يناير الماضي، على تغيير أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد إحلال تسمية “الموظفين” محلَّ تسمية “الأطر النظامية”.

واستطاعت النقابات التعليمية المحاورة للحكومة بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، انتزاع تمكين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من صفة “الموظفين”، بعد أن ظل هؤلاء يطالبون، منذ سنة 2016، بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

وتم الاتفاق على تمتيع الفئة المذكورة من الأساتذة بنظام المعاشات المدنية، تفعيلا لبنود الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم 26 دجنبر الماضي، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

واعتبر أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، “سيكون له انعكاس إيجابي على وضعيتهم”، و”سيعزز انخراطهم في إنجاح ورش إصلاح المنظومة التربوية”.

وشدد النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن هذه الأخيرة، على ضرورة “الحل الشامل لملف التعاقد”، معتبرين أنه سيزيد من الثقة في منظومة التربية والتعليم، ويجعلها تواكب النهضة التي يشهدها هذا القطاع.

وخلال الجلسة، ثار خلاف بين نواب من المعارضة والحكومة، التي كانت ممثلة بالوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، حول إقدامها على سحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بواسطة مرسوم آخر اتخذ داخل المجلس الحكومي، دون أن يتم ذلك باتفاق مع اللجان البرلمانية المختصة.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور على أن “يُودَع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.

واعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن الحكومة لا يحق لها أن تنسخ أو تسحب المرسوم بقانون المذكور بقرار إداري بعد أن خرج إلى المجال التشريعي، إلا إذا اعتمدت الفصل 73 من الدستور الذي يمكّنها من تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

الفريق قال إن الحكومة “سقطت في اختلال” خلال مصادقتها على مرسوم رقم 1.24.62 بسحب المرسوم بقانون المرسوم رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتمادها على الفصل 90 من الدستور، الذي خوّل لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية.

واقترح الفريق النيابي ذاته نسخَ المرسوم بقانون “بنصّ موازٍ له من حيث الشكل، وليس أدنى منه، في إطار احترام تراتُبية النصوص القانونية، واختصاصات المؤسسة التشريعية”؛ غير أن التعديل المقدَّم قُوبل بالرفض من طرف أعضاء اللجنة، حيث صوَّت لصالحه نائبان، وعارضه عشرة نواب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

تفاعلا مع ذلك، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن سحب الحكومة للمرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “غايته وضع مشروع قانون قيْد الدراسة والتصويت، يهدف إلى توفير جميع الضمانات التي يتمتع بها الموظف العمومي لفائدة الأطر النظامية للأكاديميات”، وأن المرسوم بقانون المذكور “سُحب قبل أن يستكمل مسطرته التشريعية”، معتبرا ذلك “سابقة في المجال التشريعي والقانوني”.

 

google-playkhamsatmostaqltradent