recent
آخر المواضيع

بنموسى يُفرِِج عن تفاصيل صرف منحة أساتذة مدارس الريادة

 
راسل وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استفادة أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة مؤسسات الريادة وباقي الموظفين المنخرطين فيها من أجل الحصول على المنحة المالية المخصصة للمساهمين في هذا المشروع خلال الموسم الدراسي المنصرم.

ودعا بنموسى، في مذكرة وزارية تتوفر لنا نسخة منها، مديري الأكاديميات الجهوية إلى إعداد المقرر الخاص بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين لتحديد اللوائح الإسمية للمستفيدين من المنحة المالية المحدد مقدارها في 10.000 درهم صافية برسم سنة 2023-2024، مبرزا أنه على أساسها سيتم الالتزام بنفقتها وتصفيتها والأمر بصرفها من لدن الأكاديميات الجهوية.

وأحالت الوثيقة ذاتها على قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 097.24 بتحديد مقدار المنحة المخولة لأطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بسلك التعليم الابتدائي وباقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المرتبطة بتنزيل نموذج مؤسسات الريادة برسم السنة الدراية 2023-2024 وكذا كيفيات صرفها.

إضافة إلى ذلك، أحالت المذكرة ذاتها إلى قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحديد مقدار المنحة المخولة لأطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة مؤسسات الريادة وباقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المرتبطة بالحصول على هذه العلامة وكذا المؤسسات المعنية بها وكيفيات صرفها.

وتشير المادة 2 من القرار المشترك الذي وقعه كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في 19 غشت 2024، إلى أن أساتذة التعليم الابتدائي والموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في مشروع مدارس الريادة يستفيدون من منحة مالية قدرها 10 آلاف درهم صافية تمنح لمرة واحدة.

وعن المؤسسات المعنية بهذه المنحة التي أفرج بنموسى عن تفاصيل صرفها، تضيف المادة ذاتها أنه يحدد عدد مؤسسات التربية والتعليم العمومي بسلك التعليم الإبتدائي المنخرطة في نموذج مؤسسات الريادة برسم السنة الدراسية 2023-2024، في 626 مؤسسة.

وعلى مستوى معايير الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة ، تحدد المادة 3 من القرار المشترك ذاته أنه بالنسبة للاستفادة من صفة إطار تدريس بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي لابد من التصديق النهائي على إشهادهم في مقاربات التدريس الفعال والتدريس وفق المستوى المناسب (طارل) من لذن اللجنة المركزية للإشهاد.

وبالنسبة للمفتشين التربويين المؤطرين لـ مؤسسات الريادة ، تشترط المادة نفسها التصديق النهائي على إشهادهم من طرف اللجنة المركزية للإشهاد، موردةً أنه يشترط بالنسبة لأطر الإدارة التربوية بـ مؤسسات الريادة إعداد مشروع المؤسسة المندمج وفق معايير نموذج مؤسسات الريادة .

ويواصل المصدر ذاته أنه بالنسبة للموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة التدابير المرتبطة بتنزيل نموذج مؤسسات الريادة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، فلا بد من تزكيتهم، حسب المادة ذاتها، من إعداد لوائح بأسمائهم من طرف مديري الأكاديميات المعنية.

وحصرت المادة 4 تحديد اللوائح الإسمية للأطر المستفيدة من المنحة المالية المحددة في المادة 2 أعلاه في مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وعلى مستوى صرف هذه التعويضات، تشير المادة 5 من المقرر ذاته إلى أن الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية هو الذي يتولى القيام بصرف النفقات المرتبطة بالمنحة المالية السنوية للمستفيدين.

google-playkhamsatmostaqltradent