recent
آخر المواضيع

مجلس الشامي ينتقد تغليب البعد الزجري والتقييدي في قانون الإضراب

 
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تغليب مشروع القانون التنظيمي للإضراب للبعد الزجري والمقاربة التقييدية لممارسة هذا الحق وهيمنة اللاتوازن على هيكلة مقتضيات هذا النص التشريعي المهم، داعيا إلى تجنب مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية.


وسجل مجلس الشامي ، في رأيه بشأن مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه يلاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته ، موردا تخصيص 12 مادة من أصل 49 للزجر، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها .

وأورد الرأي، الذي اطلعت عليه جريدة مدار21 الالكترونية، أن هيكلة مشروع القانون التنظيمي يطبعها اللاتوازن ، مسجلا أنه خصص 22 مادة من أصل 49 تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص المشروع سوى 4 مواد لممارسة نفس الحق في القطاع العام والمؤسسات العمومية .

وعلى مستوى تعريف الإضراب، أوصى المجلس بـ إعادة النظر في تعريف الإضراب مما سيستلزم مراجعة المشروع برمته ليجيب عن كل الإشكالات المذكورة سابقا، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كالعاملات والعمال المنزليين التجار المهن الحرة .

وعن المقترحات التي ساقها في ما له علاقة بالمقتضيات المنظمة للجهة الداعية للإضراب، أورد المجلس ضرورة التنصيص، سدا للفراغ التشريعي، على أن لكل المنظمات النقابية والجمعيات المهنية المؤسسة والمعترف بها قانونيا الحق في الدعوة إلى الإضراب متى توفرت لها التمثيلية .

ودعا مجلس الشامي، في الصدد ذاته، إلى مراجعة كل الإشكالات المتعلقة بالتمثيلية ومعاييرها في القطاعين العام والخاص، بما يسمح برفع القيود عن ممارسة حق الإضراب والحق في التنظيم ويعكس التمثيلية الحقيقية على مستوى الشرعية والمشروعية .

وعلى مستوى العقوبات في القانون التنظيمي للإضراب، دعا مجلس الشامي إلى تجنب مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية، مع مراجعة كل مقتضيات القوانين التي تتنافى مع الحق في ممارسة الإضراب وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي وذلك بإلغاء المقتضى الذي يفيد أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه .

أما في ما يتعلق بعقد الجمع العام للأجراء، أضاف المجلس ذاته أن تحديد نصابه وكيفية عقده وشروط اقتراعه يمكن أن تحال على اتفاقات واتفاقيات جماعية تعقد بين الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار حجم وهيكلة كل مؤسسة على حدة ، مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك، يحدد القانون حدودا دنيا للنصاب المطلوب لتجنب النزاع في هذا الموضوع .

وعلى مستوى تعريف المرافق الحيوية و الحد الأدنى من الخدمة في المشروع نفسه، لفتت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى ضرورة إحالة مقتضيات المادة 34 على نص قانون متوافق حوله لتحديد المرافق الحيوية بوضوح ودقة، ما من شأنه أن يحقق المرونة المنشودة في التعديل والتحيين في ظل تسارع تطور البنيات الصناعية والأنماط المهنية الجديدة .

وتابع المصدر ذاته بالإشارة إلى تحديد حيوية الخدمات الأساسية وأهمية الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل في القطاع الخاص (المادة 20) والتشجيع على إيجاد أرضية تشاركية بين جميع الأطراف لتحديد الحد الأدنى من الخدمة عن طریق اتفاقيات جماعية أو التزامات تعاقدية، لأن من شأن ذلك أن يأخذ بخصوصيات كل قطاع أو مؤسسة على حدة، ويستثمر في التجارب السابقة .

وشدد المرجع ذاته على تحديد الجهة المسؤولة عن إخطار المرتفقين والمواطنين داخل آجال معقولة بتاريخ ومدة الإضراب وبأي جدولة عملية لتنظيم الحد الأدنى من الخدمة، وذلك تحقيقا للصالح العام .

وصلةً بالفئات الممنوعة من الإضراب، أوصى مجلس الشامي بتحديد النص التشريعي بوضوح وإلى أضيق حد ممكن فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب، مؤكداً أنه لا بد من التوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية والتجارب الدولية التي تقيد هذا الحق عادة بالنسبة لحملة السلاح والفئات التي تمنع أنظمتها الخاصة صراحة ممارسة حق الإضراب .

وفي ما له علاقة بالآجال، اقترح المجلس بأن يكون تحديد آجال وكيفيات الإخطار والتبليغ موضوع اتفاقات بين ممثلي الأطراف المعنية كي تراعى خصوصيات كل قطاع أو وحدة إنتاجية على حدة والحالات الاستعجالية، وذلك قياساً على التجارب العملية بهذا الخصوص .

وبخصوص الملف المطلبي، أوردت المؤسسة الدستورية ضرورة تحديد الشروط والكيفيات لتنظيم هذه العملية، مشيرا إلى التمييز بين المطالب (الاستعجالية) الخاصة بإيفاء الحقوق وتنفيذ الالتزامات وقضايا الصحة والسلامة وبين المطالب المادية المتعلقة بتحسين الدخل .

وفي مستوى ثاني، لفت الرأي ذاته إلى الاهتداء بالممارسات العملية في هذا المجال التي تتوافق مع خصوصيات المرافق والوحدات الإنتاجي ، مشددا على إسناد دور التتبع والمواكبة والتوثيق لمفتشية الشغل .

وعن معايير سلمية الإضراب، أشار المجلس إلى رفع كل لبس حول تحديد الحالات التي يمكن وصفها باحتلال الأماكن العمل (المادة 27) أو بشأن الأعمال المؤذية للغير (أجير غير مضرب أو مشغل أو مورد أو مرتفق أو زائر(المادة13) .

وفي علاقة بتقنين الإضراب في القطاع العام محليا وجهويا، أوصى المجلس بـ إضافة مقتضيات خاصة لتنظيم ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية المحلية والجهوية، بما يتناسب مع خصوصياتها واحتياجاتها، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العاملين والمرتفقين على حد سواء .

وسجل الرأي الذي أصدره المجلس حول مشروع قانون الإضراب أن المشروع أغفل إفراد بيان أو مادة تمهيدية توضح روح القانون وفلسفته، إلى جانب الأهداف والمقاصد المرجوة منه، مع التذكير بالأسس والمرتكزات التي تنهل منها قواعده، يعتبر من النواقص التي يتعين تداركها من خلال استهلال (باب الأحكام العامة) بمواد تمهيدية تعرض المرجعيات المعيارية التي يستند إليها الحق في الإضراب، والمبادئ التي تقوم عليها ممارسته، والأهداف الأساسية التي يسعى النص التشريعي إلى تحقيقها .

واقترح المجلس أن تنص هذه المقتضيات التمهيدية على مبادئ وأهداف من قبيل حماية الحق الدستوري في الإضراب وضمان التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف بما في ذلك استمرارية المرافق العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والالتزام بالحوار الاجتماعي والتفاوض لحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، وغيرها .

وعن أهمية إدراج هذه المقتضيات التمهيدية، أورد المتحدث ذاته أنه من شأنها أن تساعد على تحديد وتوضيح الإطار العام الذي تحتكم إليه مختلف الأطراف المعنية في فهم وتفسير وتطبيق القانون في نط حول هيكلة المشروع .
google-playkhamsatmostaqltradent