أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن بعض تفاصيل تنفيذ الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز 2024، التي تم الحسم فيها خلال اجتماع بين التنسيق وممثلي وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين.
وحسمت النقابات وممثلو وزارة الصحة في عدد من بنود الاتفاق، سواء تعلق الأمر بالبنود ذات الأثر المادي أو تلك المرتبطة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة.
وفي ما يرتبط بالبنود ذات الأثر المادي قالت النقابات ضمن بلاغ مشترك لها إنه في ما يهم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية، “تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء”، مفيدة بأنه ستتم موافاة التنسيق النقابي بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.
وفي ما يهم تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة أورد التنسيق النقابي أنه تقدم بمقترح من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية، يتضمن: “بخصوص الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 %، وبخصوص الترقية بالاختيار التوفر على 8 سنوات في الدرجة، مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20%”.
أما بخصوص التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة فتابعت النقابات بأنه “تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن”، مردفة: “وقد تم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة. وستتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل”.
وبخصوص التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة أعلنت الهيئات النقابية ذاتها أنه “تم إقرار هذا التعويض وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرفه بمجموعة من المندوبيات؛ مع الشروع في صياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية وفق المبادئ والمعايير المتضمنة بالمذكرة التوجيهية في هذا الشأن، والاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية بخصوص استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض”.
وفي ما يهم المطالب المرتبطة بالوضعية الاعتبارية والقانونية قالت النقابات إنه تم “تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة للأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأشارت الهيئات ذاتها إلى أنه “تم الاحتفاظ بالوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إذ تم القيام بالإلحاق بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ولاسيما في المادة 23 منه؛ كما سيتم تناول هذه الوضعيات بتفصيل في النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”.
وتم كذلك الاتفاق على الحفاظ على النظام التأديبي نفسه والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفق النقابات ذاتها، مشيرة إلى أنه “تم إفراد باب خاص بـ: النظام التأديبي والعقوبات التأديبية”، وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وزادت: “وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهني الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي”.