في خطوة ترمي إلى تأطير فتح مدارس التعليم العتيق، سنَّت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد من الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص أو توسيع هذه المؤسسات، مشددةً على ضرورة احترام المدارس التي تتوفر على الداخليات للحد الأدنى من الأدوات والمعدات والتجهيزات الموجودة بداخليات التعليم العمومي المماثلة ووسائل التهوية والإضاءة وشروط السلامة اللازمة.
الإجراءات الجديدة المؤطرة لفتح مدارس التعليم العتيق بالمغرب تضمنها قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق رقم 2136.24 بتغيير وتتميم القرار رقم 874.06 الصادر في 2006 بتحديد كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها والقرار رقم 2137.24 بتغيير وتتميم القرار رقم 876.06 الصادر في 2006 بتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق المنشورين في آخر عدد للجريدة الرسمية.
واشترطت المادة الثالثة من القرار الجديد على أنه يشترط إرفاق طلب الحصول على الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العتيق الخاص التصاميم المعمارية لبناية المؤسسة، تبين استعمالها كمؤسسة للتعليم العتيق، مرفقة برخصة البناء والتصاميم المرخصة وشهادة المطابقة.
وفي ما يتعلق بإحداث الداخليات بهذه المؤسسات، أوردت المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أنه يشترط لفتح داخلية بمؤسسات التعليم العتيق الخاص الإدلاء بالتصاميم المعمارية لبناية الداخلية مرفقة برخصة البناء والتصاميم المرخصة وشهادة المطابقة.
ومن بين الوثائق التي شددت المادة ذاتها على الإدلاء بها بیان مفصل بمختلف مرافق الداخلية، يبين فيه وجه استعمال كل مرفق، ومساحة الغرف وطاقتها الاستيعابية ، مشيرةً في الصدد ذاته إلى ملائحة المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة بالإضافة إلى ملف خاص بالعاملين بالداخلية .
وفي سياق تنظيم مدارس التعليم العتيق، أورد العدد نفسه من الجريدة الرسمية قراراً آخر للوزير ذاته برقم 2137.24 بتغيير وتتميم القرار رقم 876.06 الصادر في 2006 بتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق، حيث نصت على أن تصبح المادة 8 من القرار السابق أنه يجب أن تتوفر جميع مؤسسات التعليم العتيق على المرافق الإدارية والتربوية .
وأشارت الوثيقة ذاتها غلى أن هذه المرافق تتمثل في مكتب للمدير لا تقل مساحته عن خمسة عشر (15) مترا مربعا مع كتابة خاصة به لا تقل مساحتها عن عشرة (10) أمتار مربعة ومكاتب للطاقم الإداري للمؤسسة على ألا تقل مساحة كل مكتب عن التي عشر (12) مترا مربعا بالإضافة إلى قاعة للمستندات والمحفوظات لا تقل مساحتها عن عشرين (20) مترا مربعا وعرضها عن أربعة (4) أمتار .
وتابع القرار ذاته لافتاً إلى ضرورة التوفر على قاعة خاصة بهيئة التأطير التربوي لا تقل مساحتها عن عشرين (20) مترا مربعا وعرضها عن أربعة (4) أمتار ومكتبة تتناسب مع أطوار الدراسة لا تقل مساحتها عن ستين (60) مترا مربعا وعرضها عن سنة (6) أمتار، تشتمل على فضاء متعدد الوسائط وفضاء للمطالعة .
وعلى مستوى القاعات الخاصة بالتلاميذ، اشترط القرار التوفر على حجرات دراسية حسب عدد التلاميذ والطلبة، على ألا تقل مساحة كل حجرة عن خمسة وأربعين (45) مترا مربعا وعرضها عن سنة (6) أمتار، والمساحة المخصصة لكل متمدرس عن متر ونصف (1.5) متر مربع وقاعة للإعلاميات لا تقل مساحتها عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا وعرضها عن خمسة (5) أمتار بالنسبة للطورين الإعدادي والثانوي إلى جانب قاعة للعلوم لا تقل مساحتها عن خمسة وأربعين (45) مترا مربعا وعرضها عن سنة (6) أمتار، ومختبر لا تقل مساحته عن عشرين (20) مترا مربعا وعرضه عن أربعة (4) أمتار بالنسبة للطور الإعدادي .
ولم يغفل قرار التوفيق سن شروط خاصة بالقاعات المخصصة للأنشطة التربوية والثقافية بالنسبة لأطوار التعليم الإعدادي والثانوي والنهائي، مشددا على أن لا تقل مساحتها عن ستين (60) مترا مربعا وعرضها عن سنة (6) أمتار ، مؤكدا أن لا تقل مساحة قاعة الصلاة عن عشرين (20) مترا مربعا .
وعلاقةً بالمرافق الترفيهية، تضمنت الوثيقة ذاتها إشار إلى ملعب للتربية البدنية، يضم قاعة مجهزة بالمعدات والآليات الضرورية وفضاءات للرياضات الجماعية ومستودعات للملابس لا تقل فيها المساحة المخصصة لكل تلميذ عن مترين (2) مربعين ، مستدركةً أنه في حال عدم التوفر على ملعب يتعين إبرام اتفاقية مع مؤسسات تعليمية عمومية أو هيئات أخرى لاستغلال مرافقها الرياضية .
ونصت المادة 11 من القرار نفسه على أن تتوفر بمرافق الداخليات، كحد أدنى، الأدوات والمعدات والتجهيزات الموجودة بداخليات التعليم العمومي المماثلة ووسائل التهوية والإضاءة وشروط السلامة اللازمة .
وتَمَّمَت المادة 13 مضمون المادة 11 بتأكيدها أن مؤسسات التعليم العتيق والداخليات تجهز بمرافق صحية خاصة بالمتمدرسين مستقلة عن الخاصة بالعاملين، مشددة على أن يخصص لكل عشرة متمدرسين مرحاض لا تقل مساحته عن متر ونصف (1.5) متر مربع ورشاش.
ولمواجهة المخاطر المحتملة بهذه المؤسسات، لفتت المادة ذاتها إلى ضرورة توفر الداخليات على أجهزة لإطفاء الحريق بكل مرافق المؤسسة والداخلية بالإضافة إلى قاعة للإسعافات الأولية لا تقل مساحتها عن عشرين (20) مترا مربعا وعرضها عن أربعة (4) أمتار.
وبخصوص المرافق الإدارية الخاصة بداخليات مؤسسات التعليم العتيق الخاصة، سجل التوفيق في قراراه ضرورة إحداث مكاتب للطاقم الإداري للداخلية لا تقل مساحة كل مكتب عن اثني عشر (12) مترا مربعا بالإضافة إلى سكن للحارس العام للداخلية.
وأوضحت المادة 13 من القرار ضرورة توفير مراقد تضم غرفا تتسع لأربعة تلاميذ وطلبة على الأكثر، على أن تكون مراقد الإناث معزولة عن غيرها، وألا تقل مساحة كل غرفة عن اثني عشر (12) مترا مربعا وعرضها عن ثلاثة (3) أمتار بالإضافة إلى فضاء خاص بغسل الملابس وتجفيفها .
ومن ضمن المرافق التي شدد التوفيق على توفرها في هذه المدارس قاعة للأكل ومطبخ وقاعة للتخزين في حال تقديم الداخلية لخدمة الإطعام، على أن تكون قاعة الأكل ذات مساحة مناسبة لعدد المستفيدين منها، وبها مغاسل كافية، وأن يكون المطبخ مستقلا عن الفضاء المعد لطرح النفايات وعن المكان المخصص لقنينات الغاز، وأن تتوفر قاعة التخزين على غرفة للتبريد ومخزن للمواد الغذائية ومخزن المواد النظافة .