recent
آخر المواضيع

تفاصيل تعديل العقوبات بقانون الإضراب بعد حذف العقوبات الجنائية

 
حدد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وفق الصيغة التي صوتت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد التعديلات، عددا من العقوبات التي ستهم المشغلين والنقابات والأجراء في حال مخالفة مقتضيات القانون، في وقت تم التراجع عن العقوبات الجنائية.

ونصت أولى مواد باب العقوبات من مشروع القانون بعد بعديله، وفق ما طالعته جريدة مدار21 ، على أنه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعتبر في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو القطاع الخاص دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وتطبق في حقه، عند الاقتضاء، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالأجراء الجاري بها العمل .

ونصت المادة 24، بعد إعادة ترتيب المواد، على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي. ويعاقب بغرامة من 2000 إلى 5.000 درهم كل أجير ارتكب نفس الفعل خلافا لأحكام المادة المذكورة .

وقضت المادة 25 أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مشغل أحل أجراء آخرين محل الأجراء المضربين خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة المذكورة.

وحدد المادة 26 عقوبو بغرامة من 15.000 إلى 30000 درهم كل مشغل اتخذ خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه. إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.

وأكد مشروع القانون التنظيمي في مادته 27 على أنه يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل من عرقل حرية العمل خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي.

ويمكن القاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة، بطلب من المشغل أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون عرقلة حرية العمل بما في ذلك وقف الإضراب.

وفي المادة 28، أوضح مشروع القانون التنظيمي أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من هذا القانون التنظيمي.

وأبرزت المادة 29 أنه يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 10 و 11 و 14 و الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي.

وفي المادة 30 من مشروع القانون التنظيمي يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأولى الفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي .

وحدد القانون التنظيمي عقوبات بغرامة من 5.000 إلى 10,000 درهم كل أجير رفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، خلافا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون التنظيمي. رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خلافا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي .

وشدد مشروع القانون التنظيمي أنه في حالة العود، تضاعف العقوبة ، مضيفا يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي سنتين من صدور المقرر المذكور أو تقادم العقوبة. لتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مخالفات مماثلة جميع مخالفات أحكام هذا الباب .

وفي المادة 33، بعد إعادة الترتيب، نص مشروع القانون التنظيمي على أنه يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي. ترسل المحاضر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة داخل أجل أقصاه 24 ساعة من تحريرها داخل أجل معقول .

google-playkhamsatmostaqltradent