رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون التنظيمي للإضراب، معلنة خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب.
وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن التعديلات لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، داعية كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة.
ودعت النقابة إلى التعبئة المكثـفة لحضور التجمعـات الاحتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر الجاري في كل الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.
واستنكرت كدش ، في بلاغ توصلت مدار21 بنسخة منه، عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة .
طالب المصدر ذاته الحكومة بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة.
وشددت النقابة أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.
وجدد المكتب التنفيذي لـ كدش التأكيد أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج كنوبس في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين .
وأمس الأربعاء، صدّقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء الثلاثاء إلى صباح أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.
وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.
كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.
وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة .
ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.
وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.
كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف العقوبة الجنائية الأشد من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.